السيد عبد الأعلى السبزواري

119

جامع الأحكام الشرعية

من جلوس . ( العاشر ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يجلس ويتم صلاته ويسجد للسهو كما مرّ في القسم السادس . ( مسألة 115 ) : لو تردد في أنّ الحاصل له شك أو ظن بيني على أنّه شك ، نعم ، لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّها كانت شكا أو ظنّا يلحظ حالته الفعلية ويبني عليها ، فإن كان شاكا يجري عليه أحكامه ، وإن كان ظانّا فكذلك . الشكوك التي لا اعتبار بها : وهي ستة : ( الأول ) : الشك بعد تجاوز المحل كما إذا شك في جزء ودخل فيما بعده كما مرّ في الطوارئ . ( الثاني ) : الشك في الصلاة بعد خروج الوقت وتقدم أيضا . ( الثالث ) : الشك بعد الفراغ من الصلاة كما لو شك بعد الفراغ من صلاة الفجر مثلا في أنّها كانت صحيحة أم لا ؟ فإنّه لا يعتني بشكه سواء تعلق الشك بشروطها أم أجزائها أم ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة كما لو شك بين الثلاث والأربع والخمس في الرباعية أو تعلق بالاثنتين والثلاث في الثنائية بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنّه صلّى خمسا أو ثلاثا بطلت الصلاة للزيادة أو النقيصة . ( الرابع ) : شك كثير الشك - سواء كان في الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط - كما مرّ في ( مسألة 113 ) . ( الخامس ) : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الآخر وأما لو اختلف المأمومون فلا يرجع إلى بعضهم